الشيخ علي پناه الاشتهاردي
67
مدارك العروة
[ 1 ] لأنّ نقص المنفعة عيب ، ولكن ليس كسائر العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّرا بين الرد والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب الأرش فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حدّ نفسه مثل العمي والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل المقام الَّذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها .